JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكمين جنائيين متناقضين - اثره - عدم تقيد المحكمة المدنية بحجية أياً منهما




صدور حكمين جنائيين متناقضين - اثره - عدم تقيد المحكمة المدنية بحجية أياً منهما . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه مستنداً لحجية الحكم الثانى رغم تناقضه مع الأول . خطأ .

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوي المدنية أمام المحكمة المدنية إلا أنه إذا وقع تناقض بين حكم جنائي وحكم جنائي آخر سبقه أو أعقبه بأن نفي أحدهما ما أثبته الآخر أو خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتاً وكان لازماً وضرورياً للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية فإن هذا التناقض من شأنه أن يستطيل ولا مناص إلى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة إذا ما التزمت بقاعدة حجية الأحكام الجنائية إذ يستحيل عليها أن تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف وإلا تكون قد جمعت بين ثبوت الشيء وضده مما يجعل أسباب حكمها متهادمة متساقطة يهدر بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله مما مقتضاه أن التناقض بين حكمين جنائيين لا تنعقد به لهما على السواء حجية مانعة وألا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معاً وعليه أن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون أن يتقيد في تقديره للأدلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض أن تضحي قاعدة حجية الأحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى هابطة الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن أوراق الدعوى قد اشتملت على حكمين جنائيين صدر أحدهما في الجنحة رقم 595 لسنة 1996 جنح ثاني الإسماعيلية المقامة قبل الطاعن وقُضي فيها ببراءته من تهمة التبديد لقيمة إيصال الأمانة موضوع الدعوى الراهنة ، بينما صدر الحكم الآخر في الجنحة رقم 2206 لسنة 1996 جنح ثالث الإسماعيلية واستئنافها رقم 675 لسنة 1997 والمقامة قبل الطاعن وعن ذات إيصال الأمانة آنف الذكر وقضي بإدانته وبإلزامه بالتعويض المدني المؤقت ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمين جنائيين متناقضين في شأن نسبة تهمة التبديد في حق الطاعن ومن ثم لا تنعقد لهما حجية أمامها ويتعين عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن واقعة تبديد قيمة الإيصال مستنداً في ذلك إلى حجية الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم 2206 لسنة 1996 ثالث الإسماعيلية في هذا الشأن رغم تناقضه مع الحكم الصادر في الجنحة رقم 595 لسنة 1996 ثاني الإسماعيلية القاضي ببراءة الطاعن من تهمة تبديد قيمة إيصال الأمانة موضوع الدعوى وعلى نحو ما سبق بيانه ، ولم يحل الدعوى للتحقيق لسماع شهود الطاعن رغم تمسكه بهذا الدفاع بصحيفة استئنافه مكتفياً في هذا الخصوص بالإحالة لحكم أول درجة في اطمئنانه لأقوال الشهود رغم أن مضمون حكم التحقيق انصب على بيان الضرر دون الإحاطة بباقي عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وعلاقة سببية بينه وبين الضرر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۳۰۳۸ لسنة ٦۸ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة