JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد تأسيساً على أنه جزاء جوازى - خطأ



القضاء برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد تأسيساً على أنه جزاء جوازى للمحكمة رغم كونه وجوبى يتعين القضاء به متى توافرت شروطه وطلب الخصم إعماله . أثره . مخالفة في القانون

أن النص فى المادة 99 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإن كان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ، إلا أنه يجب القضاء به ويقع بقوة القانون متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه بانقضاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى فى الميعاد المقرر أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد قولاً منه بأن توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة مع أنه وجوبى يتعين القضاء به متى توافرت شروطه وطلب الخصم إعماله ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٥۰۲۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۰۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة