JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز استصدار رسوم قضائية تكميلية


جواز استصدار رسوم قضائية تكميلية 

لما كان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائيه فى المواد المدنيه المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 7 لسنة 1995 على أن يكون أسباب تقدير الرسوم النسبية على الوجه التالى يكون أساس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو أبطالها أو فسخها بقيمة الشيئ المتنازع . لما كان الحكم الأبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدله ومنها تقارير الخبراء - أنه أقام قضاءه برفض التظلم على قائمه الرسوم رقم 1193 لسنة 2106 / 2017 بمبلغ 000 80 جنيه نسبى 000 40 جنيه خدمات أستناداً لتقرير الخبير الذى أطمأن إليه من أنه عقب تسوية الرسوم فى الدعوى محل التظلم ورد تقرير تفتيش من الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال محكمة جنوب القاهرة والذى أورد ملاحظة بشأن تلك الدعوى مفاداها أن البند السادس عشر من عقد التخارج المؤرخ 2 / 2 / 2003 ما هو إلاَّ بند ناقل للملكيه وأكتسب منه الطاعن - المتظلم - ملكية الشقة المذكوره بذلك البند ويستحق على هذا البند رسم نسبى كامل ويحسب على أساس ثمن الشقه الوارد بالعقد وقدرة 1600000 جنيه ، وعليه صدرت قائمه الرسوم بذلك المبلغ السالف ذكره وعليه تكون تسويه الرسوم قد جاءت وفق صحيح القانون وملاحظه الجهاز المركزى للمحاسبات فى محلها .
الطعن رقم 1665 لسنة 90 ق - جلسة 14 / 4 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة