JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة بشأن اساس الالتزام باداء الرسوم اعتبارها دعوي براءة ذمة تخضع في تقدير قيمتها للمبالغ محل المطالبة




المنازعة بشأن اساس الالتزام باداء الرسوم اعتبارها دعوي براءة ذمة تخضع في تقدير قيمتها للمبالغ محل المطالبة 

من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المُنازعة في أمر تقدير الرسوم إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات قانون المُرافعات العادية. وبالتالي فإنه يُطبَّق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي الواردة في قانون المُرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذِمة عادية، وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه من عدمه عن القواعد المُنظمة للمُعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية، بما مؤداه خضوعها في ذَلِك كُله للقواعد المُقررة في نصوص قانون المُرافعات. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده في الدعوى تدور حول أساس التزامه بآداء أمر تقدير الرسوم، فتُعَد بمثابة دعوى ببراءة ذِمته من دين المُطالبة، فتخضع في تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المُطالبة، والمُقدَّر بمبلغ ٢٤١٠ جنيه، ومن ثم تكون الدعوى معلومة القيمة وتُقدَّر قيمتها بالمبلغ سالف البيان، وتختص بنظرها - ابتداءًا – المحكمة الجُزئية، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - ضمنيًا – باختصاصه بنظر النزاع ومن قبله الحُكم الابتدائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدَّم، يتعين القضاء بإلغاء الحُكم المُستأنَف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجُزئية المُختصة بنظرها طِبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها بمحكمة النقض الصادر بتاريخ ٢٤ من يونيو سنة ٢٠١٤ في الطعن رقم 2050 لسنة ٧٤ ق "هيئة عامة".

الطعن رقم ٥۷۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة