JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناءً على طلب من له مصلحة من الخصوم




 بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناءً على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام 

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناءً على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام ، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم إخطاره بالحضور أمامه فإنه يكون سببًا جديدًا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تعييبه للحكم المطعون فيه فيما استند اليه في رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي بالتقادم الطويل فهو نعى غير منتج لكون دعوى المطالبة بقيمة العقار باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم ، ولما كان المقرر أنه لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل إذ أن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض ، سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدث من ضرر ويتعين على القاضي أن يراعى ذلك في تقدير القيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية أو الاستيلاء ، كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقاً للمادة ۸۰5 من القانون المدني الذي يقتضى الأخذ في الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المحكوم به على ما أطمأن إليه من النتيجة التي خلص إليها تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى من تقدير التعويض المستحق بقيمة الأطيان المستولى عليها في تاريخ رفع الدعوى لا في وقت الاستيلاء عليها مراعياً في تقديره ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ المطالبة به وقضى بأحقية الطاعن في الريع ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون؛ ولا يغير منه ما تمسك به الطاعن بصفته من وجوب مراعاة ما تم صرفه من تعويضات من قيمة التعويض المقضى به إذ جاء هذا الدفاع دون سند سيما وأن ما قدمه من مستندات ، مذيل صفحتها الأولى فقط بخاتم شعار الجمهورية دون باقي الصفحات على نحو ما أوجبته المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها مما لا تصلح للتدليل على صحة النعي ، ومن ثم يكون غير مقبول ، بما يضحى معه الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبيئة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
                                     أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6212 لسنة 88 ق - جلسة 26 / 12 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة