ثبوت عدم مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم وعدم إعلانهم بالحُكم المطعون فيه. أثره. قبول الطعن بالنقض شكلًا. علة ذلك.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فإذا انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم، ولما كان النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحُكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحُكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...." يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة واجراءاتها والحُكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها إلى المحكوم عليه، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يمثلوا أمام محكمة الاستئناف، ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم كما خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بالحُكم المطعون فيه اللهم إلا الصورة الضوئية من الخطاب المسجل المرسل للطاعن الثاني بتاريخ 22/6/2021 والمقدمة رفق أوراق الطعن، فإن الطعن الراهن والمقام بتاريخ 15/7/2021 يكون قد أُقيم في الميعاد المقرر قانونًا ممن يملكه عن حُكم قابل له مستوفيًا سائر أوضاعه وشرائطه المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.
الطعن رقم ۱۲٥۰۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۲