JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى

 


طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى



المقرر أن على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانونى على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها فى حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على ما خلص إليه من أن النزاع يدور حول صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى مذيل بالصيغة التنفيذية - وقف تنفيذ قرار إدارى والتعويض عن آثاره-( الدعوى رقم 9357/10 ق إدارى الإسماعيلية) ولا يعدو ما اندمج فيه من طلبات أخرى بالتعويض أو منع التعرض أو غيرها سوى أنها أفرع عن أصل مقضى فيه فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون غيره ورتب على ذلك قضاءه المار بيانه ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وكافٍ لحمله فإن ما أثاره الطاعن بصفته فى هذا الشأن يكون على غير أساس ، ولما كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص الولائى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فإن ما أثاره الطاعن بصفته بباقى أسباب طعنه قد جاء وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه وهو ما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7478 لسنة 88 ق - جلسة 14 / 5 / 2023 




الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة