JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكمين متناقضين . أثره . تساقطهما وتماحيهمـــا . مؤداه . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع دون التقيد بأيهما

 

صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . أثره . تساقطهما وتماحيهمـــا . مــؤدى ذلــك . وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . م 1/2 مدنى . مؤداه . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . علة ذلك .

المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يعد خروجاً على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية إلا أن النص ألزم المحكمة مهما كان اقتناعها بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم وفى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية "إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً" وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته أما إذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين المتناقضين، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق حق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى هو اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 929 لسنة 1998 إيجارات الجيزة الابتدائية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 والإخلاء والتسليم وحكمت فيها المحكمة بعدم الاختصاص القيمي بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية استناداً إلى أن عقد الإيجار سالف البيان خاضع لأحكام القانون المدني، وبناء عليه تحدد مدته بالفترة المعينة لدفع الأجرة – المقدرة بخمسة جنيهات شهرياً -، وبات ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به بالاستئناف رقم 449 لسنة 2002 مدني مستأنف الجيزة، ثم أقام المطعون ضده الدعوى رقم 278 لسنة 2003 إيجارات بندر الجيزة الجزئية على الطاعن بذات الطلبات سالفة البيان بانتهاء عقد الإيجار والتسليم، وحكمت المحكمة فيها بعدم الاختصاص قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية استناداً إلى أنها غير مقدرة القيمة، ومن ثم صار أمام المحكمة حكمان متناقضان في تقدير قيمة الدعوى وتحديد المحكمة المختصة بنظرها، الأمر الذى يوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على أحدهما دون الآخر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ۱۰۱٦۱ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۲۰۲۳

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة