JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا كان اساس المسئولية لائحة المخازن والمشتريات وليست المسئولية التقصيرية كان القضاء بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاًّ خطا

اذا كان اساس المسئولية نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات وليست المسئولية التقصيرية كان القضاء بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاًّ خطا - علة ذلك



وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أساس مسئولية المطعون ضده ، مردها المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات وليست المسئولية التقصيرية والتى يلزم لقيامها ثبوت الخطأ بحكم جنائى بات ومن ثم فإن قضاء الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاًّ يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياًّ مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده كان يشغل وقت الحادث وظيفة سائق لدى الطاعن بصفته وكانت علاقة الموظف بالدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة بشأنها وهى التى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها - وكانت المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 6 / 6 / 1948 تنص على أن " أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياًّ عن الأصناف التى فى عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم و لم يكن فى الإمكان التحوط لها " . كما نصت الفقرة الثانية من المادة 349 منها على أن " الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب السرقة أوحريق أو أى حادث آخر كان فى الإمكان منعه ، فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف " فإنه يبين أن مسئولية أمناء المخازن وجميع أرباب العهد عما فى عهدتهم لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أساس مسئولية المطعون ضده ، هو إخلاله بالالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته وهى التزامات ناشئة عن القانون مباشرة ولم يؤسس دعواه على أساس المسئولية التقصيرية وفق أحكام المادة 163 من القانون المدنى ، وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة
ومحصته تغيير وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3997 لسنة 70 ق - جلسة 7 / 7 / 2013 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة