JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ لا تعد منازعة في التنفيذ

 

المنازعة التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ لا تعد منازعة في التنفيذ


لما كان من المقرر أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات يتعين أن يكون التنفيذ جيرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته، أما تلك التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعد منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وكانت طلبات الطاعن في الدعوى هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ٨٧٥٩ لسنة ٢٠١٤ صحة توقيع مدينة نصر في مواجهته دون أن يطلب بطلان أو وقف إجراءات تنفيذ هذا الحكم، فإن المنازعة بذلك لا تتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره ومن ثم تنحسر عنها ولاية قاضي التنفيذ، ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، وأن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى والخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم محل النزاع في مواجهة المطعون ضده الأول وبرفض دعوى الطاعنة الفرعية بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة أقامت دعوى بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضده الثاني على عقد البيع المؤرخ 22/ 12/ 2013 دون أن تختصم المطعون ضده الأول فيها، وأن الأخير قدم صورة من العقد سند تلك الدعوى ثابت به أنه البائع لها، فإن الحكم الصادر فيها لا يعتد به في مواجهته، وأنه استعمل حقه في التقاضي ولم يقصد الإضرار بالطاعنة، وهي أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته، ويكون النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

الطعن رقم 2626 لسنة 89 ق - جلسة  6 / 12 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة