JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب وقف الدعوي المدنية المقامة ضد المتبوع تعليقيا لحين الفصل في الجناية المقامة ضد تابعة بحكم بات




يجب وقف الدعوي المدنية المقامة ضد المتبوع تعليقيا لحين الفصل في الجناية المقامة ضد تابعة بحكم بات 

النص في المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ... " يدل على أن
المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى في الموضوع المشترك بين الدعويين أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائى الصادر في الدعوى الجنائية ذلك أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وأن الأساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استناداً لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجنى عليه بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات ، إذ لا حجية للحكم الجنائى إلا إذا كان باتاً . فإذا نفى الحكم الجنائى علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة لقيام السبب الأجنبى انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشئ المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدنى فيمتنع على القاضى المدنى إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائى لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخص واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأوائل قد أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن وفاة مورثهم استناداً لأحكام المسئولية الشيئية وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى الصادر بإدانة الطاعن عن تسببه خطأ في إحداث وفاة مورثهم لم يصبح باتاً للطعن فيه بطريق النقض الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول وكان التزام المطعون ضدهما الخامس والسادس مع الطاعن قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لهما ولو لم يطعنا فيه .
الطعن رقم ۹٤۷٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۱۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة