JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقادم الدعوي الجنائية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق


تقادم الدعوي الجنائية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق
 لاعبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائي

قضت محكمة النقض الجنائي بأن:-
وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بتقادم الشيك سند الجنحة لمرور أكثر من سته أشهر من تاريخ استحقاق الشيك حتى تاريخ تقديم الشكوى طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فلما كان الثابت للمحكمة أنه تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة عملاً بنص المادة 15 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو جزاء إجرائي للمعاملات التجارية المدنية وليس على الجرائم الجنائية الأمر الذى يكون معه ذلك ، الدفع قد جاء على غير ذي سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم ترفضه المحكمة . " لما كان ذلك ، ، وكان الثابت أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك ، اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون المنعى في هذا الخصوص غير قويم.
أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 10438 لسنة 4 ق - جلسة 28 / 9 / 2013 

وقضت في ذات المعني بان :-
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة ردت على دفعه بما لا يتفق وصحيح القانون، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي ثلاث سنوات على تاريخ سحب الشيك في 24/ 3/ 1983 حيث أقيمت الدعوى في 21/ 8/ 1986 فهذا الدفع في غير محله ذلك لأن المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وكان من المقرر أن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تتم بمجرد سحب الشيك دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، على أن هذه الجريمة يتحقق وقوعها عند تقديم الشيك للمسحوب عليه دون وجود رصيد للساحب في هذا التاريخ ما دام الشيك لم يسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في القانون المدني، ولما كان البين من أوراق الدعوى أن الشيك محل الدعوى قدم إلى البنك في 30/ 4/ 1984 وجاء رد البنك بالرجوع على الساحب لعدم مطابقة التوقيع وأن الرصيد لا يسمح فمنذ ذلك التاريخ تتحقق أركان جريمة الشيك بدون رصيد ويبدأ التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة من تاريخ تقديم الشيك للبنك في 30/ 4/ 1984، وإذا أقيمت الدعوى في 21/ 8/ 1986 قبل مضي مدة التقادم الثلاثي فمن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً القضاء برفضه وكان لا ينال من ذلك أن يقوم المدعي بالحق المدني بتغيير تاريخ سحب الشيك من 24/ 3/ 1983 إلى 24/ 3/ 1984 لأنه كما سلف لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ تقديم الشيك للبنك والذي تم في 30/ 4/ 1984" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع سالف الإشارة قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت في تاريخ تقديم الشيك إلى البنك مع أن التقادم المنهي للدعوى الجنائية يبدأ سريانه من وقت التسليم لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي متجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراءً كاشفاً للجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
الطعن رقم ٦٤۹۲ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۱۹۹٥

وفي نفس المعني قضت محكمة النقض بان :-
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المدعي بالحقوق المدنية ، وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن ، وإفادة البنك بعدم وجود حساب للطاعن لديه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
الطعن رقم ۱۱٤۲۳ لسنة ٤ ق - جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۱٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة