JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة حول أحقية جهة الإدارة فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عن الاموال العامة - منازعة ادارية - اثر ذلك

المنازعة حول أحقية جهة الإدارة فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عن الاموال العامة - منازعة ادارية - اثر ذلك

المنازعة حول أحقية جهة الإدارة فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عن عين التداعي وهى من الأموال العامة . اعتباره منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى . مخالفة الحكم هذا النظر وقضاؤه فى موضوعها . خطأ - علة ذلك
حيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام والقضاء في موضوع الدعوى بالرغم من أن النزاع يدور حول الطعن في القرار الإداري الصادر من اللجنة المختصة بتقدير مقابل الانتفاع بعقار التداعي والمشكلة بقرار الطاعن الأول بصفته ، بما ينعقد معه الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري ويمتنع على القضاء العادي التعرض له ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ، ومن المقرر كذلك أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص تحدده السلطة العامة لا أجرة ، وأن ذلك يعد من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ويخرج عن ولاية القضاء العادي ليدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقًا لقانون مجلس الدولة ، إذ إن كون الترخيص يُمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يُخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى لو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى هو المنازعة في أحقية جهة الإدارة في تعديل مقابل الانتفاع عن العين محل التداعي وهى من الأموال العامة التي لا يكون تصرف السلطة الإدارية بشأنها إلا على سبيل الترخيص المؤقت ، وهو ما يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري ، وتخرج عن ولاية المحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوعها ، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
الطعن رقم ۸٤۳٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة