JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اقامة الطعن من شخص بصفته الشخصية رغم اختصامه في الدعوي بصفته عن باقي الورثة - غير مقبول



اقامة الطعن من شخص بصفته الشخصية رغم اختصامه في الدعوي بصفته عن باقي الورثة - غير مقبول

المقرر أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وأن العبرة في توافرها من عدمه بحقيقة الواقعة، فالطعن الذي يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. ولما كانت الدعوى قد أقيمت من الهيئة المطعون ضدها على ورثة كركور شنشنيان ميساك وعنهم الطاعن بصفته وصدر الحكم الابتدائي عليه واستأنفه الطاعن بذات الصفة، وإذ أقيم الطعن بالنقض من الطاعن/ ميساك هاريتون تشنشيان بشخصه فإنه يكون قد أقيم من غير ذي صفة وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10835 لسنة 87 ق -جلسة 12 / 12 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة