JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً في العقد. العبرة بالمكتوب بالحروف. علة ذلك.




اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً في العقد. العبرة بالمكتوب بالحروف. علة ذلك. 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان، وأنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ۱٥٥۹٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲۲

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15823 لسنة 82 ق - جلسة 6 / 6 / 2013 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة