تقدير الرسوم في منازعة فسخ عقد نفذ جزء منه . كيفيته . علة ذلك.
مما ينعاه الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بتعديل أمرى تقدير الرسمين النسبى والخدمات ، على النحو الوارد بمنطوقه ، وذلك على سند من أن تقدير الرسوم على عقد الإيجار المقضى بفسخه ، بيدأ من تاريخ رفع الدعوى ، فى حين أنه من المقرر عملاً بالمادتين 75/6 من قانون الرسوم القضائية ، 37/8 من قانون المرافعات ، أنه يبدأ من تاريخ التوقف عن تنفيذ العقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، واعتد بتاريخ رفع دعوى الفسخ الحاصل فى 24/6/1999 فى إحتساب الرسوم المستحقة ، من هذا التاريخ حتى نهاية العقد ، ولم يعتد بالمدة المتبقية من عقد الإيجار ، وذلك من تاريخ الامتناع عن تنفيذه فى 6/1/1999، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 75/6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :- أولاً : .... ثانياً : ..... ثالثاً : .... رابعاً : ...... خامساً : ....... سادساً : فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم ، على إيجار المدة الواردة فى العقد ، أو الباقى منها ، حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ ، استحق أرجح الرسمين للخزانة " ، ومفاد ذلك أنه إذا كانت المنازعة تتعلق بطلب فسخ عقد نفذ فى جزء منه ، فإن تقدير الرسوم يتم بحسب المدة المتبقية منه ، والعبرة فى تحديدها هى بوقت إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه ، ذلك لأن فسخ العقد – فى حقيقته – هو صورة من صور المسئولية العقدية ، ويتمثل فى حل الرابطة العقدية، جزاء إخلال أحد طرفى العقد ، ومؤدى ذلك أن الفسخ يتحقق فى هذه الحالة من وقت إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ، بما يترتب عليه من استحالة الاستمرار فى تنفيذه ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 3831 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة ، الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم ، صدر الحكم فيها قبل المطعون ضدهما ، بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 5/2/1996 ، وإلزامهما بأداء المبلغين الواردين بمنطوقه ، وأن هذا العقد نفذ فى جزء منه ، وأن التوقف عن تنفيذه حدث من تاريخ الامتناع عن السداد الحاصل فى 6/1/1999، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وعول فى احتساب الرسوم القضائية بدءاً من تاريخ رفع الدعوى فى 24/6/1999 ، دون تاريخ التوقف عن تنفيذ ذلك العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة .
الطعن رقم ۷۱٤٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۰