JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير الرسوم القضائية علي حكم فسخ عقد نفذ في جزء منه




تقدير الرسوم في منازعة فسخ عقد نفذ جزء منه . كيفيته . علة ذلك.

مما ينعاه الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بتعديل أمرى تقدير الرسمين النسبى والخدمات ، على النحو الوارد بمنطوقه ، وذلك على سند من أن تقدير الرسوم على عقد الإيجار المقضى بفسخه ، بيدأ من تاريخ رفع الدعوى ، فى حين أنه من المقرر عملاً بالمادتين 75/6 من قانون الرسوم القضائية ، 37/8 من قانون المرافعات ، أنه يبدأ من تاريخ التوقف عن تنفيذ العقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، واعتد بتاريخ رفع دعوى الفسخ الحاصل فى 24/6/1999 فى إحتساب الرسوم المستحقة ، من هذا التاريخ حتى نهاية العقد ، ولم يعتد بالمدة المتبقية من عقد الإيجار ، وذلك من تاريخ الامتناع عن تنفيذه فى 6/1/1999، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 75/6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :- أولاً : .... ثانياً : ..... ثالثاً : .... رابعاً : ...... خامساً : ....... سادساً : فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم ، على إيجار المدة الواردة فى العقد ، أو الباقى منها ، حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ ، استحق أرجح الرسمين للخزانة " ، ومفاد ذلك أنه إذا كانت المنازعة تتعلق بطلب فسخ عقد نفذ فى جزء منه ، فإن تقدير الرسوم يتم بحسب المدة المتبقية منه ، والعبرة فى تحديدها هى بوقت إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه ، ذلك لأن فسخ العقد – فى حقيقته – هو صورة من صور المسئولية العقدية ، ويتمثل فى حل الرابطة العقدية، جزاء إخلال أحد طرفى العقد ، ومؤدى ذلك أن الفسخ يتحقق فى هذه الحالة من وقت إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ، بما يترتب عليه من استحالة الاستمرار فى تنفيذه ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 3831 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة ، الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم ، صدر الحكم فيها قبل المطعون ضدهما ، بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 5/2/1996 ، وإلزامهما بأداء المبلغين الواردين بمنطوقه ، وأن هذا العقد نفذ فى جزء منه ، وأن التوقف عن تنفيذه حدث من تاريخ الامتناع عن السداد الحاصل فى 6/1/1999، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وعول فى احتساب الرسوم القضائية بدءاً من تاريخ رفع الدعوى فى 24/6/1999 ، دون تاريخ التوقف عن تنفيذ ذلك العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة .
الطعن رقم ۷۱٤٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۰
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة