JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

المفاضلة بين العقود . مناطه . أن تكون صحيحة . مخالفة محل الالتزام للنظام العام أو الأداب . أثره . بطلان العقد


المفاضلة بين العقود . مناطه . أن تكون صحيحة . مخالفة محل الالتزام للنظام العام أو الأداب . أثره . بطلان العقد . م 135 مدنى .

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وكان النص في المادة ١٣٥ من القانون المدني أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً " يدل على أنه لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب ، وأن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت في ظله ، وكانت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ قد جرى نصها بأن " يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة ، وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد .." ، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيع المالك المكان المبنى أو جزءاً منه لمشترٍ ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ، إذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبنى أو جزء منه في هذه الحالة يرتب البطلان ، وهو ما اتجه إليه المشرع منذ أن أصدر الأمر العسكري رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ حتى صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ثم القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والذى نص في المادة ٢٣ منه - والمنطبقة على واقعة الدعوى - على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها ، وأن يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ، وهذا الأمر استثناء من القواعد العامة في حرية التعاقد وأحكام البيع الواردة فى القانون المدني وكذا أحكام قانون التسجيل التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة محل النزاع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/6/1985 من الطاعن الأول والذي كان قد اشتراها من المطعون ضدهما الأول والثاني وأخرى بموجب عقد بيع مؤرخ 2/8/1984 وقضي بصحة ونفاذ عقديهما ، وإذ قام البائعون للطاعن الأول بإعادة بيع ذات الشقة للمطعون ضده الثالث بموجب العقد المسجل 2077 لسنة 1993 شهر عقاري الإسكندرية - فيكون هذا البيع الأخير اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ولو كان مسجلاً أو كان قد اشتمل فضلاً عن الوحدة السكنية على ما يخصها من حصة في الأرض أو الأجزاء المعدة للانتفاع المشترك أو مكان إيواء السيارة - الجراج - ما دام قد انصب على ذات العين - الوحدة السكنية السابق بيعها - وكانت هي الأساس في التعاقد ، وأن ما تتضمنه العقد من خصائص لها لا يعدو بحسب قصد المتعاقدين أن يكون من ملحقاتها ، وذلك تماشياً مع الحكمة التي استهدفها المشرع من نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهي بسط حمايته على شاغلي الوحدات السكنية ومواجهة مشكلة تعدد المستأجرين والمشترين لوحدة سكنية واحدة التي أبرزتها أزمة الإسكان إبان صدور القانون المذكور وقيام البعض بإعادة تأجير أو بيع الوحدة السكنية لأكثر من شخص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى ببطلان العقد اللاحق على قول منه إنها من دعاوى الاستحقاق التي تستند إلى الملكية التي لم تنتقل بعد للطاعنين لعدم تسجيل عقديهما ، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۳۰۷۸ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht