JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

دفع المدعي بوجود تضارب بين تمثيل نائب الدولة عن محافظ الدقهلية ومثوله عن هيئة الاوقاف - علي غير اساس - علة ذلك




دفع المدعي بوجود تضارب بين تمثيل نائب الدولة عن محافظ الدقهلية ومثوله عن هيئة الاوقاف - علي غير اساس - علة ذلك

ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنة فيما أثارته من وجود تضارب بين تمثيل نائب الدولة عن محافظ الدقهلية مصدر قرار الإزالة، ومثوله عن هيئة الأوقاف في موضوع النزاع، فإنه غير مقبول لعدم وجود مصلحة للطاعنة فيما أثارته إذ إن المطعون ضدهما السادس والتاسع (محافظ الدقهلية بصفته. ورئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف )بصفتهما هما صاحبا المصلحة بذلك، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، وأنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد، ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 21904 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 12 / 2023 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage