JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الحكم بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغني عن بحث الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمد عليها الحكم في عدم إجابته




تقديم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً واحتياطياً . مؤداه . حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمد عليها في عدم إجابته .


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصليـاً وطلباً احتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمد عليها فى عدم إجابته . وأن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة فى الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها . وأن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيهما حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته وبالتالي فالدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوكة له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً فى ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي فى صحيح التكييف القانونى دعوى استحقاق أصلية . كما أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقـل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيـع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له فى وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالفاً . ومن المقرر وفقاً لمعنى المادة 124 من قانون المرافعات يعد من قبيـل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغيـر إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حالة ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ويكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبـل التجزئة ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه فإنه لا يقبل ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من عقارات التداعى وتسليمها إليه ، وقد أجرى تعديـل طلباته إلى طلب التسليم ومع ذلك فقد ظل متمسكاً فى دفاعه ومذكراته بطلب الحكم بالطرد بصفة أصلية وطلب التسليم بصفة احتياطية ، كما وأن الطاعن سجل عقد شرائـه بالعقد المشهر برقم 3180 لسنة 1994 شمال القاهرة ومن ثم فقد انتقـل إليه المبيع وأصبح من طائـفة الغير بالنسبة للمعون ضده الأول الأمر الذى يكون معه هذا الاستئناف له سند من الحق والقانون جدير بالقبول وإذ قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته بخصوص طرد المطعون ضده الأول من عقارات التداعـى والتسليم واستأنف المطعون ضده المذكور والمطعون ضدهم هذا الحكم ويترتب على ذلك أن الطلبين الأصلى والاحتياطى مطروحين على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل هذا والثابت أن الطاعن ظل متمسكاً بالطلبين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما ذهب اليه من أن المطعون ضده الأول لا يلزم قبل الطاعن شيء بخصوص طلب التسليم قبـل الملتزم به البائع له دون أن يكون مختصم فى الطعن ولم يفصـل فى الطلب الأصلى رغم أن كلا الطلبين الأصلى بالطرد متصلاً بالطلب الاحتياطي بخصوص التسليم ومترتباً عليه ، ومكملاً له وقائمين على سبب واحد هو الغصب وللمالك بعقد مسجل أن يطلب الحكم له بكل منهما ، ومن ثم فإن الحكم إذ لم يفصل عن عمد وإدراك فى الطلب الأصلى يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع الإحالة .
الطعن رقم ۱۱۹۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۸
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage