JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

المكلفة قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها




المكلفة قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها

وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور فى التسبيب حين أقام قضاءه برفض دعواه استنادًا إلى عدم تقديمه سند ملكية مورثه لأرض النزاع والمستندات التي تفيد تسلسل الملكية طارحًا عقد شرائه لها من الأخير بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 15/10/1996 والصادر بشأنه حكم لصالحه بصحة توقيع مورثه على ذلك العقد في الدعوى رقم 264 لسنة 200 مدني جزئي مركز دمياط ، ومهدرًا القرينة المستفادة من تكليف العقار باسم مورثه بسجلات الضرائب العقارية رغم تمسكه بحجيته ، وهو ما حجبه عن تمحيص ما تمسك به من دلالة المستندات التى قدمها على ملكيته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر فى مجال إثبات الملكية العقارية أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تُعد قرينة قضائية على أن من كُلِّف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تُدحض بقرينة أقوى منها ، وإذ كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسَّست قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب غل يد المطعون ضده الأول عن أطيان التداعي وتسليمها إليه على ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الطاعن عجز عن إثبات ملكية مورثه لأرض النزاع، فإن هذا النظر المخالف للظاهر الذى تأسَّس عليه قضاء الحكم لا يهدر القرينة المستفادة من تكليف الأطيان محل النزاع باسم مورث الطاعن ولا يُرتِّب النتيجة التى انتهى إليها ، إذ إن الظاهر من وقائع الدعوى الصادر فيها يؤيد دعوى الطاعن وينفي دفاع المطعون ضده الأول الذي لم يقدم سنداً لوضع يده على أرض النزاع ولم ينازع في صحة عقد شراء الطاعن حال أن هذا العقد ينقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طرد الغاصب منها وتسليمها، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم قد أدى به إلى الالتفات عن الفصل فى طلبات الطاعن فى الدعوى وأسلمه إلى عدم تحقيق أحقيته فيها ، فإنه يكون معيباً بقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٦۷۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳

والمقرر - فى مجال إثبات الملكية العقارية - أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائيه على أن من كلف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائيه على أنه المالك إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها،
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16263 لسنة 85 ق - جلسة 6 / 12 / 2023 
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage