فصل الحكم في اسبابه في طلب الريع بتقديرها التعويض وقيمة الريع منتهيا في المنطوق الي الالزام بمبلغ التعويض شاملا الاثنين - اثر ذلك
ثبوت فصل المحكمة بأسباب الحكم الاستئنافي المرتبطة بمنطوقه في طلب الريع المستحق عن الاستيلاء على أرض النزاع وأوردت بها تقديرها التعويض عن قيمة الأرض الزراعية وقيمة الريع المستحق وفق تقدير الخبير فتعتبرها المحكمة شاملة كافة العناصر منتهيًا بالمنطوق إلى الإلزام بمبلغ التعويض. مؤداه. امتناع معاودة بحث طلب الريع ثانيةً بدعوى إغفاله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات أنه " إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه " يدل على أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحةً أو ضمناً برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم هي بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 21/12/2021 أن المحكمة قد فصلت في أسبابها المرتبطة بمنطوق حكمها في طلب الريع المستحق عن الاستيلاء على أرض النزاع وأوردت بأسبابها صراحةً أنها تقدر التعويض عن قيمة الأرض الزراعية وقيمة الريع المستحق بالقيمة المادية التي قدرها الخبير والتي تعتبرها المحكمة شاملة لكافة العناصر المتقدمة ورتب على ذلك قوله " وبذلك يكون مقدار التعويض هو المبلغ الوارد بتقرير الخبير وهو 9399791,65 جنيه " وانتهى في منطوق حكمه إلى الإلزام بالمبلغ المذكور بما يمتنع معه معاودة بحث طلب الريع مرة أخرى بدعوى إغفال الفصل فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 18/4/2022 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في طلب الإغفال في الاستئناف 4418 لسنة 135 ق القاهرة برفضه.
الطعن رقم ۱۳۷۹۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲۳