JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة دون بيان أساسه. قصور في التسبيب




قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المادي والأدبي المقضي به من محكمة أول درجة للطاعن عما حاق به من أضرار دون بيان أساسه. قصور في التسبيب . علة ذلك .

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر " في قضاء هذه المحكمة " إن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱، ۲۲۲ من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينة، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته، وسلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات التي توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر، وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصراً ، وأن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض . لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير الذي ندبته تلك المحكمة أنه قدر قيمة التعويض الجابر لما حاق بالطاعن من أضرار مادية نتيجة إخلال الشركة المطعون ضدها للعقد المبرم بينهما بمبلغ ١,٠٦٢,١٧٦ جنيه والذي وهو ما فات الطاعن من كسب وما لحقه من خسارة والذي يمثل الفرق بين سعر الشراء والبيع في السوق الحرة ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه التقدير الذي انتهى إليه تقرير الخبير وقضى بتعديل الحكم الابتدائي " غير مرفق بالطعن لدشت الملف الابتدائي " فيما قضى به من تقدير التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطاعن من مبلغ ١٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠.٠٠٠ ألف جنيه بصورة جزافية وتحكمية دون أن يبين في حكمه أساس هذا التقدير وعناصره والأدلة على كون منها عقيدته وفحواها ، ولا وجه اطراحه للتقدير الذى انتهى إليه الخبير وما استوى عليه تقديره من حجج ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۲۷۸ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة