JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاعتداد بتاريخ إيداع صحيفة الاستئناف المقترن بسداد الرسم دون قيدها عند احتساب ميعاد الاستئناف





 الاعتداد بتاريخ إيداع صحيفة الاستئناف المقترن بسداد الرسم دون قيدها عند احتساب ميعاد الاستئناف.


قضت محكمة النقض 
أن النص في المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات على أنه " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى " وفي المادة ٦٣ منه على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " وفي المادة ٦٥ منه على أنه "على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملاً وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة يقدر بعدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ....." وفي المادة ٦٧ منه على أنه " يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك...." يدل على أن الاستئناف بعد مرفوعاً بإيداع صحيفته، وأن الصحيفة تعتبر مرفوعة بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً، إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته وأن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التي يقوم بها قلم الكتاب التزاماً بحكم المادة ٦٧ من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف، وإذ كان الاستئناف - وكما سلف الذكر- يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها في السجل الخاص ومن ثم تعين في احتساب ميعاد الاستئناف الاعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة بسداد الرسم قلم الكتاب دون قيدها، ولما كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من صحيفة الاستئناف وإيصال إنشاء الدعوى - المقدمين رفق أوراق الطعن - أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية قدر الرسم وقبضه كاملاً بتاريخ ٥/۲/۲۰۲۲ أي قبل انقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف في 30/12/2021 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد بإيداع صحيفته وسداد رسمه خلال الأجل المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۲۰۷۸۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۲۳

وقضت محكمة النقض فبي ذات المعني بان :-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 213 ، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وأن الاستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته وأن الصحيفة تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً ، إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت فى حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته وأن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب التزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف ، وإذ كان الاستئناف وكما سلف بيانه يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص فإنه يتعين فى حساب ميعاد الاستئناف الاعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترن بسداد الرسم قلم الكتاب دون قيدها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً فى حق الطاعن بتاريخ 24/5/2007 وأنه أودع صحيفة استئنافه المقترنة بسداد الرسم بتاريخ 2/7/2007 قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - أى فى اليوم التاسع والثلاثين من تاريخ صدور الحكم المستأنف ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف استناداً إلى أنه قرر بالاستئناف فى 24/7/2007 مخالفاً ما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٦۳۲۰ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة