JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

الحكــم باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه - توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه




الحكــم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99 مرافعــات المعدلة أخيراً بق 76 لسنة 2007. جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه. علة ذلك.

أن النص فى المادة ٩٩ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٩، ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيله فى الميعاد إعمالاً لنص المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب ممن له الحق في ذلك، وهن المستأنف ضدهن من الثانية حتى الرابعة - دون المطعون ضده الأخير إذ قضت محكمة أول درجه بعدم قبول تدخله الهجومى ولم يستأنف ذلك الحكم مما لا يكون خصما في النزاع الذى فصل فيه ذلك الحكم - واللاتى لم يعلن بصحيفة التعجيل من الوقف الجزائى خلال المدة المقررة قانونا رغم حضورهن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بعد تعجليها من الوقف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۷۷٥۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage