JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب آخر . مؤداه . زوال المانع القانوني لوقف الدعوى المدنية من تاريخ ذلك الانقضاء

 

وقف الدعوى المدنية وجوبيًّا . م 265 إ . ج . شرطه . إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية . العلة منه . تفادي صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية عن ذات الواقعة . انتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب آخر . مؤداه . زوال المانع القانوني لوقف الدعوى المدنية من تاريخ ذلك الانقضاء . أثره . للمدعى عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم إعلانه بموالاة السير في الدعوى قبل مضي ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي أو امتناعه سواءً كان عدم السير راجعًا إلى حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو أي سبب آخر . علة ذلك . حساب هذه المدة من اليوم التالي لزوال سبب الوقف . المادتان 129 ، 134 مرافعات .

المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سقوط الخصومة -وفقًا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999- هو جزاءٌ فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أُوقفت المدة حتى يزول المانع؛ إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي. وأنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواءً قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية -عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية- أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعًا قانونيًا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك، وإذا رفعت الدعوى المدنية، ثم صدر حكم بوقفها -إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد- فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانوني، إلا أن العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية تفاديًا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفي -وفي جميع الأحوال- بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء، ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذي أُوقفت الدعوى المدنية من أجله، وهو الأمر الذي يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف، بحيث إذا لم يعلن المدعي خصمه بموالاة السير فيها، ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح، وكان ذلك بفعل المدعي، أو امتناعه، جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواءً كان عدم السير راجعًا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون، أو أي أسباب أخرى؛ ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عامًا ليشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه؛ إذ إن سقوط الخصومة جزاءٌ فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء، على أن تحسب المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف متى كان عدم السير في الدعوى راجعًا إلى امتناع المدعي عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به. وإذ كان من المقرر بأنه لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التي نص عليها المشرع في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي؛ لأنه لا يعدو أن يكون أمرًا إداريًّا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية. لمَّا كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الفعل غير المشروع الذي أدى إلى إصابة المطعون ضدهما قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم ... لسنة 2007 جنح قويسنا، وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض عن إصابتهما، فيُعتبر بالتالي هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازمًا للفصل في كلتيهما، فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يُفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملًا بنص المادتين 265/1، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقًا لهذه النصوص، فأصدرت حكمًا بوقف الدعوى تعليقًا بتاريخ 24/2/2010 لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائيًّا وباتًا، وإذ صدر الحكم غيابيًا في الجنحة سند الدعوى بتاريخ 9/5/2007، ولم يُعلن، ولم يُتخَذْ إجراءٌ تالٍ له قاطعٌ للتقادم للدعوى الجنائية، فإن هذه الدعوى تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. وأن قيام النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي لا يعدو أن يكون أمرًا إداريًّا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ولا يعد من إجراءات قطع التقادم، فإنه اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية يكون المانع القانوني قد زال، ممَّا كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير في الخصومة خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء الدعوى الجنائية والحاصل في 10/5/2010، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير في الدعوى خلال ذلك الأجل، وأعلنا به الطاعن بصفته في 17/2/2013 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة، فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ۳۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۲۱ مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ٥۹ - صفحة ۳٦۰ )

وقضت محكمة النقض في ذات المعني:-

أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانونا لمرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير في الخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى – وكان من المقرر – أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك ، وإذ رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد ، فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانوني إلا أن العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدينة تنتفى ، وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب لانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله ، وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف ، بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو أي أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع وإذ زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال هذا الجزاء على أن تحتسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الاستئناف بسقوط الخصومة في الدعوى إذ حكمت محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقيا بتاريخ 26/10/2002 لحين صيرورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 6649 لسنة 2001 مستأنف ( ببا ) نهائيا وباتا وقد قضى فيها بتاريخ 29/10/2001 حضوريا اعتباريا بإدانة المتهم ( قائد السيارة ) ولم يُعلن الحكم له ولم ينفذه وذلك ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من جدول الجنح والتي حصلها الحكم الابتدائى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالمدة المقررة لها وهى ثلاث سنوات في 28/10/2004 من تاريخ صدور ذلك الحكم ، ومن ذلك التاريخ الأخير يكون سبب الوقف قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهم اتخاذ إجراءات السير فى الخصومة خلال الأشهر الستة التالية لهذا التاريخ ، وإذ تقاعسوا عن تعجيل السير فيها خلال هذا الميعاد ولم يعلنوا الطاعنة إلا في 9/10/2012 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا فإنه يكون قد شابه القصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ۸۳٤۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۷ / ۷ / ۲۰۲۰

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة