JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

إجابة الطلب الأصلى . أثره . سقوط الطلب الاحتياطى




إجابة الطلب الأصلى . أثره . سقوط الطلب الاحتياطى . مؤداه . الطلب الاحتياطى لا يتصل بالقاضى إلا في حالة عدم إجابة الطلب الأصلى . تطبيق
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الاحتياطى من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل فى الخصومة إذ إن المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الاحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد طلب له القضاء بالفوائد القانونية بأى من صحيفة افتتاح الدعوى ولا بصحيفة تعديل الطلبات المؤرخة 29/1/2003 ، وإنما أورده كطلب احتياطى بمذكرته المقدمة منه بتاريخ 22/2/2006 ، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأصلى فقد سقط الطلب الاحتياطى - الفوائد - ولم يعد مطروحاً فى الخصومة ومن ثم يمتنع على المحكمة التصدى له ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى لطلب الفوائد الذى أبدى كطلب احتياطى بعد أن أجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
الطعن رقم ۱۳۲٦٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۱٤
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage