JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب عدم الاعتداد بعقد البيع المقام من الغير لا يتعلق بحق عيني عقاري - مؤداه - عدم خضوعه للقيد في السجل العينى

 طلب عدم الاعتداد بعقد البيع المقام من الغير لا يتعلق بحق عيني عقاري - مؤداه عدم خضوعه للقيد في السجل العينى


النص فى المادة 32 من قانون السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم . ومن المقرر أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانونى الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن ليس طرفاً فى عقدى البيع المؤرخين 4/1/2012، 4/4/2012 ومن ثم لا يكون له طلب الحكم بإبطالهما وتكون حقيقة طلباته هى الحكم بعدم الاعتداد بهما فى مواجهته باعتباره ليس طرفاً فيهما وإلزام المطعون ضدها الأولى بتحرير عقد بيع له عن المساحة المبيعة بموجبهما إعمالاً للاتفاق المحرر بينهما والمؤرخ 4/4/2011 على شرائه تلك المساحة فلا تعد بذلك من قبيل الطلبات المتعلقة بحق عينى عقارى ولا محل لقيدها بالسجل العينى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب إبطال عقدى البيع لعدم استيفاء الشروط المقررة بالمادة 32 من قانون السجل العينى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن طلب إلزام المطعون ضدها الأولى بتحرير عقد بيع للطاعن عن المساحة محل النزاع مترتب على الفصل فى طلبه الأصلى بعدم الاعتداد بعقدى البيع سالفى البيان فى مواجهته وأثراً له فإن نقض الحكم فى خصوص قضائه فى الطلب الأصلى يمتد أثره إلى ما ارتبط به أو ترتب عليه من الأجزاء الأخرى للحكم المطعون فيه بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف بقضائه بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعن بالإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون السجل العينى يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى وهو ما لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى فيتعين إحالة القضية إليها للفصل فى موضوعها.
الطعن رقم ۸۳۰۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۱۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة