طلب تسليم الارض بما عليها من مباني والتعويض بعد طلب الفسخ يجمعهما سبب قانوني واحد وهما غير مقدرين القيمة - اثره - انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية
النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدني على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت " مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشآت التي يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين المشار إليها في النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أي قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة هذه المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد في ثمن الأرض، ولا مراء في أن التعويض في هذه الحالة - وإن كان مصدره القانون - إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت، وهو بهذه الصفة مُنبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرافعات والتي تهدف إلى وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى ولمدى قابلية أحكامها للطعن فيها، وإذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقرير الدعوى بقيمة هذه الطلبات، وأن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ويكون الاختصاص بنظر الدعوى برمتها منعقداً للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الختامية في الدعوى هي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/11/1998 المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الأول عن أرض زراعية وطرد المطعون ضدهما وإلزامهما بتسليم الأرض بما عليها من مباني مستحقة الإزالة والتعويض الجابر للضرر، فتكون الطلبات بهذه المثابة ناشئة عن سبب واحد هو عقد الإيجار، وكان طلب تسليم بما عليها من مباني والتعويض يجمعهما سبب قانوني واحد وهما غير مقدرين القيمة، بما يخرجها عن نطاق اختصاص المحكمة الجزئية وتختص المحكمة الابتدائية بنظر ذلك الطلب ويمتد اختصاصها لباقي الطلبات ولو كان من اختصاص المحكمة الجزئية، لأنها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملًا بالمادة 47 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۲۱۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۲۳