JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز للتابع ان يقيم دعوي ضمان فرعية قبل المتبوع



لا يجوز للتابع ان يقيم دعوي ضمان فرعية قبل المتبوع 


من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أو الرد عليه برد لا يواجهة يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها باعتباره قصور في أسباب الحكم – وأنه من المقرر أيضاً – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدنى التي تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الخامسة – ورثة تابع الطاعن – قد وجهوا دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهم ما عسى أن يقضى به عليهم من تعويض في الدعوى الأصلية، وإذ تمسك الطاعن – المتبوع – بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة ضده من المطعون ضدهم سالفى الذكر لانعدام السند القانوني في اقامتها ضده إذ أن هذه الدعوى قد قننها المشرع لصالحه بموجب المادة 175 من القانون المدنى كمتبوع وليس العكس إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى الفرعية.
وحيث إن موضوع الدعوى الفرعية صالح للصل فيه. ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائى بشأن الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامسة والقضاء بعدم قبولها والتأييد فيما عدا ذلك.
الطعن رقم ۱۳۷۹٥ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة