JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم ببراءة التابع تاسيسا علي توافر السبب الاجنبي يترتب عليه عدم مسئولية المتبوع عن التعويض حتي ولو اقيمت الدعوي تأسيسا علي الخطأ المفترض




الحكم ببراءة التابع تاسيسا علي توافر السبب الاجنبي( خطا المضرو أو خطأ الغير او القوة القاهرة ) يترتب عليه عدم مسئولية المتبوع عن التعويض ولو اقيمت الدعوي تاسيسا علي الخطأ المفترض 

1- خطا المضرور
مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضية لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازمة في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي ، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث الازمة لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفة للحكم الجنائي السابق صدوره، ومؤدى ذلك إذ نفي الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبى انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفا فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانونی عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصی واجب الأثبات أو علي خطأ مفترض في جانب المسئول . أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي. فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها , لما كان ذلك كان الثابت في الأوراق - ومما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن - قائد السيارة أداة الحادث - المملوكة للمطعون ضدها في البند ثانيا لقيام سبب أجنبي وهو خطأ المجنى عليه ذاته فإنه يكون قد فصل فصلا الازما في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله الذي نصت عليه المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ,۱۰۲ من قانون الإثبات , وبذلك تكون قد انتفت قرينة الخطا المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة ۱۷۸ من قانون المدني ومن ثم تكون له حجيته أمام القاضي المدني فيمتنع عليه إعادة بحثها ويتعين عليه أن يتقيد بها ويلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمه مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره لأن السبب الأجنبي سبب قانونی عام للإعفاء من المسؤولية جنائية كانت أو مدنيه وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطا مفترض في جانب المسئول , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن والجمعية المطعون ضدها في البند ثانيا بالتضامن بكامل مبلغ التعويض علي سند من نص المادة ۱۷۸ من القانون المدني ، ثم أجاب الجمعية المطعون ضدها في البند ثانيا لطلبها في دعوي الضمان الفرعية وقضي بإلزام الطاعن بكامل مبلغ التعويض فأنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق بما يعيبه ويوجب نقضه وحيث إن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يستتبع نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية باعتباره مؤسسة عليه إعمالا لنص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين 8187، ۸۸۱۹ سنة 135 ق القاهرة برفضهما وتاييد الحكم المستأنف.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11586 لسنة 89 ق -جلسة 15 / 12 / 2020 

2- خطا الغير
المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية حارس الشيء المُقررة بنص المادة 178 من القانون، تقوم على أساس خطأ مُفترض وقوعه منه افتراضًا لا يقبل إثبات العكس، وترتفع إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حُجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازمًا لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق صدوره، ومؤدى ذلك أنه إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المُفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفًا، فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها، لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مُفترض في جانب المسئول، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم، ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث، في حين أن قوام الثانية خطأ مُفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المُفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة أول درجة قضى برفض الدعوى، تأسيسًا على ما ثبت بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة موضوع التعويض، أن سبب وقوع الحادث هو خطأ الغير المتمثل في قيام قائد سيارة أخرى بالالتصاق بالسيارة أداة الحادث المملوكة للطاعن، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مورث المطعون ضدهم أولًا وثانيًا، ولما كان الحكم الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وأسس قضاءه ببراءة قائد السيارة المملوكة للطاعن على السبب الأجنبي والمُتمثل في خطأ الغير، وكان فصله في سبب وقوع الحادث لازمًا لقضائه بالبراءة، فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، فيمتنع عليها أن تعيد بحث عناصر المسئولية بعد نفيها، لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مُفترض في جانب المسئول، بما تنتفي معه مسئولية قائد السيارة أداة الحادث المملوكة للطاعن وبالتالي تنتفي مسئولية الأخير باعتباره حارسًا على الأشياء، عن التعويض الناجم عن الحادث. لما كان ذلك وكان من المُقرر، أن الأصل وفقًا للمادتين 218/ 1، 271/ 1 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستنتج نقضه بالنسبة لباقي الخصوم، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى يدور حول إلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفته بالتضامم بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أولًا وثانيًا وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلًا واحدًا بعينه، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن مالك السيارة أداة الحادث - باعتباره حارسًا على الأشياء رغم انتفاء مسئوليته على نحو ما سلف - بالتضامم مع المطعون ضده الأخير بصفته والذي تم اختصامه في الطعن - باعتباره المؤمن لديه - بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن وذلك دون حاجة لبحث الوجه الأول.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 9313 لسنة 119 ق القاهرة، صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف في محله لأسبابه ولما سلف ذكره، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4179 لسنة 73 ق - جلسة 16 / 3 / 2022 


3- القوة القاهرة
من المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض - إن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي ، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة ، فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي
لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره مؤدى ذلك إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً ، فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ، وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول . أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث ، في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى في قضية الجنحة سند الدعوى قد أسس قضائه ببراءة قائد الأتوبيس أداة الحادث من تهمة قتل مورثى المطعون ضدهم خطأ على ثبوت السبب الأجنبى - القوة القاهرة - وعلى ما أورده في مدوناته من أن المتهم فؤجئ بسيول غزيرة تهبط من أعلى الجبل ، ومن شدتها انقلب الأتوبيس قيادته نتيجة هبوط الطبقة الإسفلتية للأرض ، وأن الطلبة الذين كانوا يستقلونه خرجوا من نوافذه فجرفتهم السيول مما أدى إلى وفاتهم ، بما يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فيكون الحكم الجنائى بذلك قد أثبت السبب الأجنبى وصرح به ، مما تكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية تتقيد به عند بحث طلب التعويض استناداً لقواعد المسئولية الشيئية ، باعتبار أن القضاء ببراءة قائد الحافلة المملوكة للطاعنة لتحقق السبب الأجنبى كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة ، فإنه يؤدى إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشئ ، بما يمتنع معه على القاضى المدنى إعمال هذه القرينة بعد نفيها لأن السبب الأجنبى على هذا النحو هو سبب قانونى علم للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ، وسواء تأسست على خطأ شخصى واجب الإثبات ، أو على خطأ مفترض في جانب المسئول . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حجية الحكم الجنائى السابق بما يعيبه ويوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16579 لسنة 83 ق - جلسة 26 / 3 / 2015 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة