JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

وزيـر التـضامـن الاجـتـمـاعي بـصفـتـه الممثــل الـقـانـوني للإدارة العــامـة لـلتأهيل الاجتماعي للمعاقين وجوب تسليم إعلانه بصحف بهيئة قضايا الدولة




وزيـر التـضامـن الاجـتـمـاعي بـصفـتـه . الممثــل الـقـانـوني للإدارة العــامـة لـلتأهيل الاجتماعي للمعاقين . مؤداه . وجوب تسليم إعلانه بصحف الدعاوى والطعون والأحكام بهيئة قضايا الدولة اعتداد الحكم المطعون فيه باعلان صحيفة الاستئناف في مقر الإدارة المذكورة رغم عدم حضوره وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره بطلان الحكم . علة ذلك .


وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، وفي بيانه يقول إن الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين إحدى الإدارات التابعة للطاعن بصفته – وزير التضامن الاجتماعي – الذي يمثلها أمام القضاء ، مما كان يتعين معه توجيه الإعلان بصحيفة الاستئناف على مقر هيئة قضايا الدولة ، إلا أنه تم الإعلان بها على مقر تلك الإدارة ، فلم يتمكن الطاعن بصفته من الحضور وإبداء دفاعه ، وبالتالي لم تنعقد الخصومة في الاستئناف ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه رغم ذلك في موضوعها معتداً بهذا الإعلان الباطل ، فإنه يكون بدوره باطلاً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحـيـث إن هـذا النعي سديد ، ذلـك بـأن المـقـرر - في قـضـاء هـذه المحـكـمة – أن مُـؤدى الـمادتـين 13/1 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة في مقرها الرئيسى بالقاهرة أو في فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وإلا كان الإعلان باطلاً ، وأن مفاد نصوص المواد 63/1 ، 68/1 ، 240 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً أو حضوره بالجلسة ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الاستئنافي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ومن ثم تبطل الخصومة التى لم تُعلن صحيفتها ولم يَحضر المستأنف ضده بالجلسة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها ، فيقع باطلاً الحكم الصادر على من لم يُعلن بصحيفة الإستئناف ولم يحضر بالجلسة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته – وزير التضامن الاجتماعي بصفته – هو الممثل القانوني للإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعاقين فإنه لا ينوب عنها أمام القضاء سوى هيئة قضايا الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ووجوب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بها إلى هذه الهيئة دون تلك الإدارة ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أُعلن بصحيفة الاستئناف فى مقر تلك الإدارة ولم يحضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان رغم بطلانه وعدم انعقاد الخصومة فإنه يكون بدوره باطلاً ، مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۷۸۱٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲۳
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht