JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى المطالبة بمقابل عدم الانتفاع لا تسقط بالتقادم


دعوى المطالبة بمقابل عدم الانتفاع لا تسقط بالتقادم

الحكم الاول :-
 من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون، فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم الاستيلاء، ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً، فعندئذ يُستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وأن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخوّل المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية، وكانت دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن الأطيان موضوع النزاع تأسيساً على ملكيتهم لهذه الأطيان، وبأنه قد نُزعت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الغصب، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعنين في المطالبة بمقابل عدم الانتفاع بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين ولما سلف الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن رقم ۱۹۹٤۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤
الحكم الثاني:-
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع تسقط بمضي خمسة عشر سنة--
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل ، وكان المطعون ضدهم عدا الخامس قد أقاموا دعواهم بتاريخ 1/7/1996 وتحددت طلباتهم الختامية فيها بطلب الريع المستحق عن الفترة من عام 1974 حتى نهاية عام 1996 وقضى لهم الحكم المطعون فيه بالريع عن الفترة من عام 1974 حتى 29/4/1995 تاريخ صدور الحكم النهائي بقيمة الأرض دون أن يراعي سقوط الحق في المطالبة بالريع فيما جاوز خمسة عشر سنة مضت قبل إقامة الدعوى أي الفترة من عام 1974 حتى عام 1981 وبالمخالفة للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4661 لسنة 69 ق - بتاريخ 20 / 2 / 2020 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18761 لسنة 89 ق - بتاريخ 3 / 2 / 2024 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 22755 لسنة 89 ق - بتاريخ 9 / 1 / 2024 

الحكم الثالث 
المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن الأصل هو أن لمالك الـشـئ وحــده الـحـق فـي حـيـازتــه واسـتـغـلالـه وفـي كــل ثـمـاره عـمـلاً بـنـص المادتين 802 ، 804 من القانون المدنى ، وفي المادة 375/2من ذات القانون أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرةسنة ، ومن ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدنى ،
ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعاً كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاًفعليها أن تقدر مدي جديته حتي إذا ما رأتهأنه متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا بوجه الدفاع المبين بالنعي وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يُعن ببحثه وتمحيصهوالرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـــ لو صح ـــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنهيكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10338 لسنة 81 ق - جلسة 15 / 9 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة