JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الزام الخبير الخصوم بتقديم كشف تحديد مساحي دون النص علي ذلك بالحكم التمهيدي - اعتماد الحكم علي مذكرة هذا الخبير في رفض الدعوي متجاهلا تقارير اخري - قصور وفساد




الزام الخبير الخصوم بتقديم كشف تحديد مساحي بدون النص على ذلك بالحكم الصادر بندبه وتحديد صلاحياته ، وأثباته بمذكرة قدمها للمحكمة تعذر مباشرة المأمورية المكلف بها لعدم تقديم هذا المستند ، اعتماد الحكم في قضائه برفض الدعوى على مذكرة الخبير متجاهلاً تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى - قصور وفساد

وحيث أن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون عليه قد اعتمد في قضائه برفض الدعوى على مذكرة الخبير المنتدب في الدعوى والتي أشار فيها إلى أنه تعذر عليه مباشرة المأمورية المكلف بها بتقدير مساحة وقيمة الأرض المستولى عليها لعدم قيام الطاعنين بتقديم كشف تحديد مساحي لأرض النزاع رغم أن الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير كلفه بالانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما عسى أن يكون لديها من مستندات تفيد في كشف وجه الحق في الدعوى ، ولم يقم الخبير المنتدب بالانتقال إلى الجهة المختصة لتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بندبه لتنفيذ المأمورية المكلف بها كما أنه خالف تقارير الخبراء السابقين والذين أثبتوا حقيقة مساحة أرض النزاع المتداخلة بالشوارع ومن ثم حجب نفسه عن تقدير قيمتها مكتفياً بعدم تقديم كشف التحديد المساحي المشار إليه ، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل و فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير إلا أن ذلك مشروط بألا يوجد في أوراق الدعوى مستندات أو أدلة أخرى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير في تقريره وعليها في هذه الحالة أن تعمل على إزالة أسباب التناقض وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثاني أقاموا دعواهم بطلب الحكم بقيمة الأرض المملوكة لهم والتي تداخلت ضمن خطوط التنظيم دون حصولهم على ثمة تعويض مقابل ذلك ، وكان قد تم ندب خبراء أودعوا عدة تقارير ثابت بها مساحة الأرض المستولى عليها والتي تداخلت بالشوارع المستحدثة بنطاق مدينة طنطا وقدروا قيمتها ، وانتدبت محكمة الاستئناف خبيراً كلف الطاعنين بتقديم كشف تحديد مساحي بدون النص على ذلك بالحكم الصادر بندبه وتحديد صلاحياته اللازمة لمباشرة المأمورية المكلف بها ، وأثبت بمذكرة قدمها للمحكمة تعذر مباشرة المأمورية المكلف بها لعدم تقديم المستند المشار إليه ، وقد اعتمد الحكم المطعون عليه في قضائه برفض الدعوى على مذكرة الخبير الأخيرة متجاهلاً تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والمبين بها مساحة الأرض المستولى عليها ، وكان ما اعتمد عليه الحكم في قضائه وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه لم يبين بأسباب سائغة مبرر اطراحه لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والتي بحثت واقع النزاع وحددت المساحة المتداخلة ضمن خطوط التنظيم وقدرت قيمتها واكتفى بالاعتماد على مذكرة الخبير الأخيرة دون أن يزيل ما بينهما من تناقض ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8474 لسنة 86 ق - جلسة  28 / 11 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة