JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اعلان صحيفة الدعوي يترتب عليه البطلان وبطلان حكم الاستئناف الذي لم يقضي ببطلان حكم اول درجة




عدم اعلان صحيفة الدعوي يترتب عليه البطلان وبطلان حكم الاستئناف الذي لم يقضي ببطلان حكم اول درجة

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم القضائي متى صدر صحيحًا منتجًا لآثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة ، وكانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يمثل الخصم بالجلسة بحسبان أن الحضور يقوم مقام الإعلان ، ومن ثم فإذا لم يُعلن المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى أو شاب إعلانه بها عوارًا فلا يترتب عليها ثمة إجراء أو حكم صحيح في تلك الدعوى لعدم انعقاد الخصومة فيها طالما لم يحضر المراد إعلانه بالجلسات أمام المحكمة التي نظرتها ، ويكفي أن يتمسك ذلك الخصم بهذا النوع من البطلان حتى تبحثه المحكمة ، فإذا ما تمسك به الأخير تعين على محكمة الموضوع القضاء به متى تيقنت من تحققه وإلا كان حكمها مشوبًا بالعوار، وأنه متى استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان ، بل تفصل فى الموضوع بحكم جديد تُراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع ، ويُستثنى من ذلك البطلان الذى يشوب الحكم ويكون متعلقًا بصحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانها ، ففى هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير البطلان بحسبان أنه قد شابه عيبُّ جوهريُّ جسيمُّ يَعيبُ كيَانهُ ، ويُفقِدَهُ صفتَهُ كحُكٍم ، ويَحُولُ دون اعتبارهِ موجودًا مُنذُ صدورهِ، فلا يستَنفِذٌ القاضى سلطتَهُ بإصدَاره ِ، ولا يُرتِبُ الحكمُ حجيةَ الأمر المقضى ، ولا يَرِدُ عليه التصحيح لأن المعدوم لا يُمكنُ رأبَ صَدعهِ ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية . لما كان ذلك ، وإذ تمسكت الطاعنة لدى محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بهذا النعي والقائم في جوهره على عدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى ، وقدمت إثباتًا لذلك الدفاع إفادة رسمية تقطع بعدم استلامها للمسجل الخاص بإعلانها بتلك الصحيفة في مواجهة جهة الإدارة الأمر الذي تكون معه الخصومة فيها لم تنعقد خاصةً وأن الطاعنة لم تمثل بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى حسبما أفصحت عنه الأوراق بما يفضي إلى بطلان الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلانه والوقوف عند ذلك الحد بحسبان أن البطلان هنا قد استطال إلى إعلانها بصحيفتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم المستأنف برغم ما شابه من عوار فإنه يكون فضلًا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه وفساده في الاستدلال ، وإخلاله بحق الطاعنة في الدفاع قد ران عليه قصورُّ مبطل مما يعيبه ، ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وببطلانه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 45 لسنة 54 ق المنصورة - مأمورية دمياط - بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا ببطلانه ، وبإلزام المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2328 لسنة 93 ق - جلسة 1 / 8 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة