JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجود القطعة محل النزاع بالسجلات ضمن سكن القرية يعني انها ليس بها املاك دولة

 وجود القطعة محل النزاع بالسجلات ضمن سكن القرية يعني انها ليس بها املاك دولة 



المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم، إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي، ومفاده أيضًا أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلًا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون. كما وأن المقرر أيضا - في قضاء النقض - أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأيًا قطعيًا، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلًا حقيقيًا له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلًا وهميًا لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر بأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا غير مناقض لما أثبته، وأنه وفقًا لقواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلًا لا يكلف بإثباته، وأن من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استنادًا إلى ملكية الدولة لأرض التداعي باعتبار أن طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة من الطاعن هي بمثابة إقرار منه بملكيتها لها وأنه تم حصرها ضمن كشف حصر أملاك الدولة لقرية محلة الأمير الصادر من الوحدة المحلية لتلك القرية، في حين أن البين من تقرير خبير الدعوى وشهادة القيود المؤرخة ۹/ 11/ 2021 الصادرة من مكتب السجل العيني بدمنهور - المرفق صورة رسمية منهما بالأوراق - أن القطعة رقم ٣٩١ - الواقع بها أرض التداعي - بمسطح مقداره ۱۸ س ۳۷ ف منها مساحة مقدارها ۲۳ س ۲۰ ط ٣٥ ف مقيدة باسم سكان قرية الجدية وسبب التملك وضع اليد، وباقي المساحة مقيدة باسم ملاك آخرين، وهو ما تخرج معه كامل مساحة تلك القطعة عن ملكية الدولة وتدخل ضمن ملكية الأفراد، خاصة وأن المطعون ضدهم بصفتهم لم يقدموا ما يفيد ملكية الدولة لأرض التداعي سوى كشف حصر أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية محلة الأمير والذي لا يعول عليه لتناقضه مع قيد السجل العيني سالف البيان، كما لم يثبتوا كسب الدولة ملكية للأرض بأحد أسباب كسب الملكية بعد القيد في السجل العيني، ولا عبرة بإقرار الطاعن بطلبات تقنين وضع يده والتظلمات المقدمة منه بملكية الدولة لأرض التداعي، إذ إن ما ورد بها لا يعد سندًا لكسب ملكيتها لها، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه فضلًا عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 26635 لسنة 92 ق - جلسة 4 / 12 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة