JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعويض عن الاستيلاء طبقا لقانون الاصلاح الزراعي مصدره القانون فيتقادم الحق بشأنه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاق التعويض






التعويض عن الاستيلاء طبقا لقانون الاصلاح الزراعي مصدره القانون فيتقادم الحق بشأنه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاق التعويض بنشر الحكم الصادر في الدعوى ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية في 18/ 6/ 1998 -- الزعم بانها دعوي استحقاق التي لا تسقط بالتقادم علي غير اساس

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسس التعويض المحددة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ۱۲۷ لسنة ۱۹٦١ والتي تقوم على تقدير قيمة الأراضي المستولي عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي تقديرًا تحكميًا تعد مانعًا قانونيًا يحول بين ذوى الشأن ممن استولت الحكومة على أراضيهم الزراعية التي تجاوز الحد الأقصى الذي يجوز تملكه وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل الذي يتفق وقيمتها الحقيقة الفعلية وعما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء نزع ملكيتهم جبرًا عنهم، فإن التقادم المسقط لذلك الحق لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ ١٨/٦/۱۹۹٨ تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالقانونين المشار إليهما بوصف أن هذا الحكم هو الذى أزال المانع القانوني وأنفتح به لذوى الشأن سبيل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل. لما كان ذلك وكانت الطاعنتان قد أقامتا دعواهما الراهنة في ٣/١٠/۲۰۱۹ أي بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ نشر الحكم الصادر في ١٨/٦/۱۹۹٨ فإن حقهما في المطالبة يكون قد سقط بالتقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أثارتاه من أن دعوى المطالبة بقيمة العقار المستولي عليه تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، ذلك أن ملكية الأطيان المستولي عليها قد انتقلت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إعمالًا للمرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ فإن التعويض عن هذا الاستيلاء المشروع مصدره القانون فيتقادم الحق بشأنه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاق التعويض
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7958 لسنة 92 ق -جلسة 16 / 4 / 2024 

وقضت ايضا بان
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت ملكية الأطيان المستولى عليها قد انتقلت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار الاستيلاء النهائي المشهر برقم ۲۷۷۲ في 8/7/1972 إعمالاً للمرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1952 فإن التعويض عن هذا الاستيلاء المشروع مصدره القانون فيتقادم الحق بشأنه بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۲۸ لسنة 6 ق قد قضي بجلسة 6/6/1998 أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض . وبسقوط المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون ۱۲۷ لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في التعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر 1952 وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، وقد نشر هذا الحكم في العدد 25 تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادي عنها وفقاً لأحكام الدستور. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى المنضمة رقم 56 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى شربين - المقامة بذات الحق موضوع الدعوى الماثلة وبين ذات الخصوم - كأن لم تكن ومن ثم فقد زال أثرها القاطع للتقادم ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة في 31/10/ 2016 ومن ثم فقد اكتملت مدة التقادم الطويل والذي بدأ سريانه اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشر حكم الدستورية المشار إليه آنفاً في 19/6/1998، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17835 لسنة 89 ق - جلسة 5 / 10 / 2021 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة