نقض الحكم للفساد في الاستدلال لا يعدو ان يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات . أثره . عدم حسمه لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها ولو تطرق لأوجه الفساد في الحكم المنقوض .
نقض الحكم لفساد في الاستدلال - أياً كان وجه هذا الفساد - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله لقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية حتى ولو تطرق لبيان أوجه الفساد في الحكم المنقوض ، وإذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض فساده في الاستدلال على تملك الطاعن عقاري النزاع بطريق الإرث . وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن بشأن تملكه لعقاري النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبحث المستندات المؤيدة لذلك الدفاع أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176، 178 من قانون المرافعات ، ومن ثم ترى هذه المحكمة أن يكون النقض مع الإحالة .
الطعن رقم ۷۱۷۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٦ / ۱۱ / ۲۰۲۲
وقضت بان :-
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه (يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .....) إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصدٍ وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجة أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهمٍ جديدٍ لواقع الدعوى تُحَصَّلِهُ حرةً من جميعِ عناصرها. كما وأن نقض الحكم لقصورٍ في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن (تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة) بما لا يُتَصَوَرُ معه أن يكون الحكم الناقض قد حسمَ مسألةً قانونيةً بالمعني المشارِ إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. كما وأن المقرر في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعدُ بذاتهِ سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفي واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها وليس في القانون ما يمنع المشتري من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك ، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يُستخلص منه حتماً إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسبة للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوي عليه رفعها من رغبةٍ في اقتضاء الحق بالوسيلة التي وجدها أيسر سبيلاً من غيرها ، ولا يعني ذلك منه النزول عن السبل الأخرى في اقتضاء ذلك الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية كما وأن من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة . وأن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أيِ مصدرٍ يستقي القاضي منه دليله. كما أن لها السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى، وقضاءها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها. وأن تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسبابٍ من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها – لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد قضت في الطعن رقم 14714 لسنة 86ق المقام من مورث المطعون ضدهما الأولي والثانية بنقض الحكم الصادر بجلسة 15/8/2016 والذى قضي بتسليم شقة التداعي للطاعن الأول تأسيساً على (عدم تمحيصه للدفاع الجوهري الذى أبداه الطاعن "مورث المطعون ضدها الأولي والثانية " أمام محكمة الموضوع والمتعلق بتملكه شقة التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية)، وانتهي الحكم الناقض إلى أن هذا الدفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن ومستنداته أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله أو تحول بينها وبين دحض دلالة هذه المستندات بدلالة أقوي بل لا تحول بينها وبين أن تبنيَّ حكمها على فهمٍ جديدٍ تُحَصِّلَّهُ حرة من جميع عناصر الدعوى وهى في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات . هذا ولما كان مورث المطعون ضدهما الأولي والثانية قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 18/5/2016 أمام محكمة الاستئناف بملكيته لشقة التداعي مدللاً على ذلك بعقد مشتراه لها في تاريخ 5/5/1985 بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ ذلك التاريخ ، وهو دفاع لا يتعارض مع طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بحسبان أن الهدف من دعوى صحة العقد يَتَّحِدُ في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين ، وكان الحكم المطعون فيه – وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في استخلاص توافر الحيازة والتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون – قد خَلُصَ من أوراق الدعوى وتقرير الخبير وأقوال شاهد الطاعنة الثانية أمامه إلى أن المورث سالف الذكر وزوجته المرحومة ( .................... ) ابتاعا شقة التداعي من الطاعنة الثانية بموجب العقد المؤرخ 5/5/1985 مناصفةً بينهما وحررت لهما التوكيل رقم 7076 لسنة 1994 توثيق الجيزة ببيع الشقة لهما أو للغير وأن المورث منذ ذلك التاريخ يضع اليد عليهما وضع يد هادئ وظاهر ومستمر لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً بينة التملك وقد تمثل ذلك في ظهوره عليها بمظهر المالك بوضع منقولاته بها وتوصيل المرافق لها باسمه وورود المكاتبات الخاصة بها عليها ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيته على نصف الشقة بالإضافة إلى نصيبه الذى آل إليه بالميراث عن زوجته وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد على هذا الدفاع الجوهري سالف البيان والذى كان سبباً في نقض الحكم السابق ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استكمل القصور الذى شاب الحكم المنقوض ، وأحاط بتقريرات الحكم الناقض والتزم به واتبع مفهومه في سداد يتفق وصحيح القانون بغير تغيير لسبب الدعوى أو التصدي لطلبٍ جديد أمام محكمة الاستئناف ويضحي ما أثير بالسببين الرابع والخامس في خصوص التفات الحكم المطعون فيه عن الطعن بصورية عقد البيع المؤرخ 5/5/1985 والتوكيل رقم 7076 لسنة 1994 توثيق الجيزة – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق سوى مصلحةٍ نظريةٍ بحتةٍ ويكون غير منتج وبالتالي غير مقبول .
الطعن رقم ٥٥٤٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲۲