JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدم المدعي بطلب تقنين للدولة يعتبر اقرار منه بملكية العقار ويعتبر تنازلا منه عن التمسك بتملكه بالتقادم المكسب


تقدم المدعي بطلب تقنين للدولة يعتبر اقرار منه بملكية العقار ويعتبر تنازلا منه عن التمسك بتملكه بالتقادم المكسب

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ، وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ، ويستظهر بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها ، بحيث يبين منه أنه تحراها ، وتحقق من وجودها ، وأن مؤدى نص المادة 388 من القانون المدنى أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، ولا يثبت هذا الحق فيه ، إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم ، هو عمل قانونى ، يتم بإرادة المتنازل وحده ، بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى ، فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يُستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد ، تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى، وأن من المقرر -أيضاً- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ، ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، مما يقتضى بطلانه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ، بانتفاء نية التملك لدى مورث المطعون ضدهم أنه تنازل عن حقه فى تملك أرض النزاع بالتقادم ، وقدموا لذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة مرفق بها صورة طبق الأصل من طلب مقدم منه للوحدة المحلية المختصة بتاريخ 5/ 8/ 1998 تضمن إقراراً منه بأن الأرض ما زالت على ملك الدولة، ويطلب فيه من تلك الجهة إما ربط هذه الأرض عليه ، أو السماح له بشرائها ، وإذ كان من أثر هذا الطلب انتفاء نية التملك لدى مورث المطعون ضده ، فضلاً عما تضمنه من تنازله عن حقه فى التمسك باكتساب الملكية بالتقادم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه جوهرى قد يتغير به- إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بقصور التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ، ويوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، لما تقدم ، وأخذاً بدلالة الطلب المقدم من مورث المطعون ضده على ملكية الدولة لأرض النزاع ، ورغبته فى شرائها ، بما تنتفى معه نية تملكه لها ، مما يتعين الفصل فى موضوع الاستئناف ، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7032 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 2 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة