تقدم المدعي بطلب تقنين للدولة يعتبر اقرار منه بملكية العقار ويعتبر تنازلا منه عن التمسك بتملكه بالتقادم المكسب
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ، وهى أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ، ويستظهر بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها ، بحيث يبين منه أنه تحراها ، وتحقق من وجودها ، وأن مؤدى نص المادة 388 من القانون المدنى أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، ولا يثبت هذا الحق فيه ، إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم ، هو عمل قانونى ، يتم بإرادة المتنازل وحده ، بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى ، فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يُستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد ، تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى، وأن من المقرر -أيضاً- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ، ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، مما يقتضى بطلانه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ، بانتفاء نية التملك لدى مورث المطعون ضدهم أنه تنازل عن حقه فى تملك أرض النزاع بالتقادم ، وقدموا لذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة مرفق بها صورة طبق الأصل من طلب مقدم منه للوحدة المحلية المختصة بتاريخ 5/ 8/ 1998 تضمن إقراراً منه بأن الأرض ما زالت على ملك الدولة، ويطلب فيه من تلك الجهة إما ربط هذه الأرض عليه ، أو السماح له بشرائها ، وإذ كان من أثر هذا الطلب انتفاء نية التملك لدى مورث المطعون ضده ، فضلاً عما تضمنه من تنازله عن حقه فى التمسك باكتساب الملكية بالتقادم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه جوهرى قد يتغير به- إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بقصور التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ، ويوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، لما تقدم ، وأخذاً بدلالة الطلب المقدم من مورث المطعون ضده على ملكية الدولة لأرض النزاع ، ورغبته فى شرائها ، بما تنتفى معه نية تملكه لها ، مما يتعين الفصل فى موضوع الاستئناف ، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7032 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 2 / 2022