JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

استئناف المحكوم عليه الطلب الاحتياطى . أثره . اعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون




قضاء المحكمة بإجابة طلب احتياطى يوجب عليها تسبيب القضاء برفض الطلب الأصلى .

استئناف المحكوم عليه الحكم الصادر في الطلب الاحتياطى . أثره . اعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً وطلبا احتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطى لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى , وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التى اعتمدت عليها فى عدم إجابته . وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " استئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد " . يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلى بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الاحتياطى وإجابته , واستؤنف الحكم الصادر فى هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين على نحو يحقق العدالة ويصون مصالح الخصوم , إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الاحتياطى أن تعيد الطلب الأصلى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا الطلب . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى وفقاً للثابت بصحيفة استئنافها إذ طلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 57204.94 دولار أمريكى قيمة العمولة المستحقة عن الكمبيالات الست موضوع التداعى على أن يكون السداد بالدولار الأمريكى وفقاً لعقد الاعتماد المستندى والمادة 14 من القانون رقم 120 لسنة 1982 وتقدر بمبلغ 193924.74 جنيه والفوائد القانونية من عام 1986 وتعويضاً قدره 300 ألف جنيه , بما يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى ويعد مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين , وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب المطعون ضدها إلى طلبها الأصلى وهو القضاء لها بمبلغ 67233 جنيه قيمة العمولة المستحقة لها عن الكمبيالات الست موضوع النزاع , فإن قضاءها بإجابة الطلب الاحتياطى لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التى اعتمدت عليها فى عدم إجابته , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥۱٦ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۱۰
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage