JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور الحكم ببيع العقار لعدم إمكانية قسمته يستتبع تقدير الرسوم على ثمن العقار بالكامل



صدور الحكم ببيع العقار لعدم إمكانية قسمته يستتبع تقدير الرسوم على ثمن العقار بالكامل


وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر في بحث ما اذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس الزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف وأن المشرع في الباب الثالث من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية وضع قواعد عدة لتقدير الرسوم النسبية فنص في المادة٧٥ من هذا القانون على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: ثامناً: فى دعاوى قسمة العقار يُحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع، وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حُسب الرسم على حصة كل منهما. تاسعاً: إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، وقد ورد بالفصل الثاني في الباب الأول من ذات القانون تحت عنوان في (تخفيض الرسوم ) نص المادة ٦ والذي جرى على أنه. " تُخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الأتية: دعاوى القسمة بين الشركاء" يدل على أن الرسم النسبي في دعاوى قسمة العقار على الشيوع يُحسب على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان يوجد حصص أخرى لشركاء على الشيوع وإذا كان العقار بين شريكين فقط يُحسب الرسم على حصة كل منهما، أما في حالة عدم إمكان قسمته أُخد الرسم النسبي على ثمن العقار كله؛ ذلك أن رسم الدعوى التي تُرفع بطلب الحكم بفرز حصة أحد الشركاء في العقار في حالة عدم إمكانية قسمته يجب أن يكون شاملاً ثمن العقار كله لأن طلب أحد الشركاء على الشيوع في عقار الحكم بالقسمة وبإختصاصه بنصيبه فيه مؤداه فرز وتجنيب نصيبه وهو ما ينبني عليه حتماً فرز حصص باقي الشركاء الآخرين أي أن النزاع يشمل المال المُقسم كله والحكم الصادر بالقسمة يحسم النزاع بين المتقاسمين في العقار بأكمله لا حصة شريك بمفرده فيه بما يستتبع أن يكون الرسم شاملاً لثمن العقار كله وأن إعمال نص المادة ٧٥/ ٩ من قانون الرسوم القضائية لا يتضمن تعطيل نص المادة ١/٦ من ذات القانون ."
( الطعن رقم ١٥١١٠ لسنة ٨٨ ق - جلسة ٢٠٢٣/١١/١٤ )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة