JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اعلان الخصم بورود التقرير وعدم تمكينه من الاطلاع عليه ورفض منح اجل لذلك والتفات المحكمة عن طلب فتح باب المرافعة - أثره



عدم اعلان الخصم بورود التقرير وعدم تمكينه من الاطلاع عليه ورفض منح اجل لذلك والتفات المحكمة عن طلب فتح باب المرافعة - أثره



وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها لم تعلن بإيداع تقرير لجنة الخبراء وطلبت أمام محكمة الاستئناف أجلاً للاطلاع عليه إلا أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم فتقدمت بطلب فتح باب المرافعة للاطلاع على التقرير وإبداء دفاعها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة (ه) من المادة 135 من قانون الإثبات على أن " فى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة فى المادة 151 . والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن " يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب 0000 وعلى الخبير أن يخبر الخصوم لهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل " . يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة فى الجلسات السابقة
على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره ، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعى أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم ، كأن يحكم فى الدعوى على أساس التقرير الذى لم يقم الخبير بإخطار الخصوم بإيداعه فلم يبدوا دفاعهم بشأنه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه ، على أنه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات ، كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فى الدعوى على ضوئه درءاً لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق فى طلب بطلان التقرير ، مما مفاده إنه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم خاصة إذا لم يتابعوا الحضور بجلسات الدعوى لأن ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى إعلانهم بإيداع تقريره ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تخطر بإيداع تقرير الخبير وأنها مثلت بوكيل عنها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25 / 7 / 2004 بعد إيداع التقرير وطلبت أجلاً للاطلاع عليه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وحجزت الدعوى للحكم ، كما التفتت عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة للاطلاع على التقرير وإبداء دفاعها بشأنه وأسست قضاءها على ما جاء بتقرير الخبير الذى لم تعلن الطاعنة بإيداعه ولم تتمكن من إبداء دفاعها بشأنه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7651 لسنة 74 ق - جلسة 13 / 12 / 2005
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة