JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون المدني ونص فيه انه "مشاهرة إلى ما شاء الله". مؤداه. أنه غير محدد المدة. مقتضاه. اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة

خضوع عقد الإيجار موضوع الدعوى لأحكام القانون المدني وأنه نُص فيه على أن مدته "مشاهرة إلى ما شاء الله". مؤداه. أنه غير محدد المدة. مقتضاه. اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة حتى يحصل التنبيه بالإخلاء


أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة..."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ...." يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رَبَط انتهاءها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أيضاً - أن مفاد المادة ١٥٠/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 3 / 8 / 2010 سند الدعوى النافذ اعتباراً من 1 / 1 / 2000 خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ وأن مدته "مشاهرة إلى ما شاء الله" وهو ما يفيد أن نية طرفيه قد انصرفت إلى أبدية العقد فيكون غير محدد المدة ويتعين اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ من القانون المدني ، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضدها الأولى بإنهاء العقد وفقاً لحقه المستمد من القانون ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانوناً ورتب على ذلك قضاءه آنفاً فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ۱٦۸۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲۳

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage