JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الطعن علي الحكم الذي جري منطوقة في ظاهرة علي انه للصالح متي تضمنت اسبابه المكملة للمنطوق اسباب ضارة



جواز الطعن علي الحكم الذي جري منطوقة في ظاهرة علي انه للصالح متي تضمنت اسبابه المكملة للمنطوق اسباب ضارة



جواز الطعن في الحكم وتوافر المصلحة في الطعن رغم جريان منطوق الحكم في ظاهره لصالح الطاعن ، غير أن أسباب الحكم المكملة للمنطوق أضرت به " الأسباب الضارة .
 تطبيقات

التطبيق الاول 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن ، وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبه ، ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، وكان منطوق الحكم الابتدائي ولئن جرى في ظاهره لصالح المطعون ضدهم حين قضى برفض دعوى الطاعنة قبلهم ، إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بهم حين انتهى إلى خضوع مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/8/1997 للقانون 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يتوافر لهم المصلحة في الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1138 لسنة 73 ق - جلسة 15 / 5 / 2023 

التطبيق الثاني 
من المُقرَّر - في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يُحقق أي نفع من ورائها، فلا يُقبل الطعن على حُكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تُصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحُكم مُحققًا لمقصود الطاعن، ومُتمشيًا مع المركز القانوني الذي يدَّعيه بما يترتب عليه من آثار، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يُريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدَّعيه، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحُكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء ولبُه ولا يستقيم الحُكم بغيرها، وتُعتبر بهذه المثابة مُكمِّلة للمنطوق، وأن الحُكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لِما يطلبون قسمته من مالٍ شائعٍ. لَمَّا كان ذلك، وكان منطوق الحُكم المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعن حين قضى بتأييد حُكم أول درجة برفض المنازعة في الملكية، إلا أنه في أسبابه الأساسية المُكمِّلة للمنطوق قد أضر به حين انتهى إلى أن الإقرار الذي قدَّمه المطعون ضده الأول - الذي قبِل الحُكم الابتدائي ولم يستأنِفه – ثبت منه أن عقود البيع الخاصة بالطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث تمت بقصد التحايل على قواعد الميراث، وهو مؤداه صورية تلك العقود ومن شأنه حرمان الطاعن من حق يدَّعيه لنفسه وهو ملكية عقارات التداعي، بما يضر بموقفه في دعوى القسمة الموقوفة، وهو ما يكون معه الحُكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، ومن ثم فإن للطاعن مصلحة قائمة في الطعن على الحُكم، ويكون الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
الطعن رقم ۱٤۲۳۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۳

التطبيق الثالث 
من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. وجوب أن يكون الحكم محققًا لمقصود الطاعن ومتمشيًا مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديده أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكمله للمنطوق.
لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه ولئن جرى في ظاهره لصالح الشركة الطاعنة حين قضى برفض دعوى الشركة المطعون ضدها قبلها، إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها حين انتهى إلى انقضاء عقد التوريد كمصدر للدين، وحل محله الاتفاق المؤرخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٨ الذي يثبت مديونيتها بمبلغ ٢٨,٤٧٧,٣٢٧ جنيه، وهو ما من شأنه أنه يتوافر لها المصلحة في الطعن على ذلك الحكم، ويكون الطعن فيه جائزًا، فيضحى الدفع على غير أساس.
الطعن رقم ١٧٤٣٠ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 9/6/2020

التطبيق الرابع
"شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلي عدم جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من أثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء و لبه و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق . و كان الحكم الابتدائي و قد قضى للطاعن بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم عين التداعي ، إلا أنه في أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بالمطعون ضدها الأولى إذ خلص إلي رفض الدعوى بالنسبة لها على سند من عدم تقديم الطاعن ما يفيد شغلها للعين و خلو الأوراق من ذلك ، و من ثم يكون للمطعون ضدها الأولى مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً يتفق و صحيح القانون ،
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15038 لسنة 78 ق - جلسة 1 / 10 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة