JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التزام أمناء المخازن أرباب العهد برد قيمة الأشياء التى فى عهدتهم تخضع للأحكام العامة فى تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة




التزام أمناء المخازن أرباب العهد برد قيمة الأشياء التى فى عهدتهم حال فقدها أو تلفها مصدره - ولو نعته المشرع بأنه تعويض- هو القانون لا العمل غير المشروع ، ومن ثم تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة فى تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال أمين العهدة بالتزامه - مخالفة ذلك واخضاعها للتقادم الثلاثي - خطا

المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن علاقة الدولة بالعاملين فيها هى علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها والتى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، وواجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة ، تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الرجل الحريص المتبصر وبدقته ، وهذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك فى وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التى يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها ، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التى يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة ، وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك . وكان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من التقنين المدنى هو تقادم استثنائى خاص استحدثه المشرع بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على خلاف الأصل العام فى التقادم فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون والتى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات التقنين ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر ، وإذ قنن المشرع حقوق الموظفين وحدد واجباتهم والأعمال المحظورة عليهم فى الفصل العاشر من الباب الثانى من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المنطبق على واقعة التداعى والذى أخضعت مادته الثالثة عشرة من يشغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ومنهم المطعون ضده لأحكام تلك الوظائف ، وأوجبت الفقرة الخامسة من المادة 76 منه على الموظف المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ، وحرمت عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 77 مخالفة قانون ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية ، وكان مفاد نص المادتين 45 و 349/2 من لائحة المخازن والمشتريات المنوه عنها بالقانون المذكور ، أن مسئولية أمناء المخازن وجميع أرباب العهد عما فى عهدتهم لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها ، فإن التزام أرباب العهد برد قيمة الأشياء التى فى عهدتهم حال فقدها أو تلفها مصدره ولو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع ، ومن ثم تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة فى تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال أمين العهدة بالتزامه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونسب دعوى الطاعن بصفته للمطالبة بقيمة العجز الثابت بعهدة مورث المطعون ضدهم إلى العمل غير المشروع وأخضعها إلى التقادم الاستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1168 لسنة 72 ق - جلسة 15 / 12 / 2019 

وقضت بان :-
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن علاقة الدولة بالعاملين فيها هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها والتى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، وواجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة ، تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الرجل الحريص المتبصر
وبدقته ، وهذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك فى وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التى يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها ، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التى يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة ، وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك . وكان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من التقنين المدنى هو تقادم استثنائى خاص استحدثه المشرع بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على خلاف الأصل العام فى التقادم فلا يسرى على الاتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون والتى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات التقنين ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر ، وإذ قنن المشرع حقوق الموظفين وحدد واجباتهم والأعمال المحظورة عليهم فى الفصل العاشر من الباب الثانى من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المنطبق على واقعة التداعى والذى أخضعت مادته الثالثة عشرة من يشغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ومنهم المطعون ضده لأحكام تلك الوظائف ، وأوجبت الفقرة الخامسة من المادة 76 منه على الموظف المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ، وحرمت عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 77 مخالفة قانون ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية ، وكان مفاد نص المادتين 45 و 349 / 2 من لائحة المخازن والمشتريات المنوه عنها بالقانون المذكور ، أن مسئولية أمناء المخازن وجميع أرباب العهد عما فى عهدتهم لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها ؛ فإن التزام أرباب العهد برد قيمة الأشياء التى فى عهدتهم حال فقدها أو تلفها مصدرهولو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع ، ومن ثم تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة فى تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال أمين العهدة بإلتزامه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونسب دعوى الطاعن بصفته للمطالبة بقيمة العجز الثابت بعهدة المطعون ضده إلى العمل غير المشروع وأخضعها إلى التقادم الاستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها ؛ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بصفته بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2893 لسنة 75 ق - جلسة 17 / 6 / 2014 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة