الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو تجاهله أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها فمخالفة الثابت في الأوراق تأتي أيضاً من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها بعض المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها، ومن المقرر -أيضاً- أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة -وعلى ما يبين من الصورة المبلغة لمحكمة النقض- قد قدمت إقراراً موقعاً من المطعون ضده يقر فيه بانتهاء خدمته واستلامه جميع مستحقاته المالية بما فيها (Bonus) وبأنه لا يجوز له الرجوع عليها بأي شيء ولأي سبب، وكان المطعون ضده لم يطعن على هذا الإقرار بثمة مطعن ينال من حجيته قِبَلَهُ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأرباح والتعويض عن عدم صرفها؛ على ما ورد بتقرير الخبير من تحقيق الطاعنة لصافي أرباح وقرار الجمعية العمومية بتوزيعها وأنها -الطاعنة- لم تقدم ما يفيد صرفها لنصيب المطعون ضده؛ دون أن يشير إلى الإقرار المنسوب له أو يقول كلمته فيه؛ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15997 لسنة 93 ق - جلسة 18 / 2 / 2024