خلو اسباب استئناف الطاعن من النعي علي الحكم الابتدائي بتناقض الأسباب مع منطوقه . سبب جديد . لا تجوز إثارته امام محكمة النقض .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى منهما البطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى به تناقض بأسبابه وما انتهى إليه بمنطوقه ، إذ أورد بأسبابه أن مبلغ التعويض الجابر للضررين المادى والأدبى يقدر بمبلغ اثنى عشر ألفا وأربعمائة جنيه على نحو ما أورده بأسبابه إلا أنه بمنطوقه مبلغ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة جنيه ، بما يكون لحق به تناقض بين أسبابه ومنطوقه مما يصيبه بالبطلان ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان السبب وارداً على أسباب الحكم الابتدائى وكان يبين من الأوراق أن استئناف الطاعن بصفته قد خلت أسبابه من هذا الدفاع فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإنه يكون غير مقبول .
الطعن رقم ۱۲۱۸۰ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۱٤