JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

شركات الكهرباء - اعفاء العقارات المملوكة لها من اداء الضريبة العقارية




إعفاء العقارات المملوكة للدولة من أداء الضريبة العقارية . م 21 ق 56 لسنة 1954 المعدل بق 129 لسنة 1961 . شركات الكهرباء

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبينة على أنه " تعفى من أداء الضريبة أ- العقارات المملوكة للدولة ، ب- العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤد بالمجان أو بمقابل كمبانى الكهرباء والغاز والمياه والمجارى ... والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها شخصيتها الإعتبارية ومركزها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة ، يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية إعتبارية مركزها مدينة القاهرة ، أناط بها الإشراف على شركة توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الدلتا وجعل رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة ، جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر ، بما يعنى أن أموال الشركة الطاعنة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركات معفاة لصراحة النص فى المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية ، بما مؤداه بطلان الحجز الإدارى الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لإفتقاره للسند القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر وقضى بصحة الحجز الواقع على أموال الشركة الطاعنة لدى بنك مصر فرع بنها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۱٦۹۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۹ / ۲۰۲۳
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht