JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بسقوط الحق بالمطالبة بالتقادم لا يستحق عليه رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى




القضاء بسقوط الحق بالمطالبة بالحق موضوع الدعوى بالتقادم الحولي مفادة أنه لم يلزمه بشيءٍ ، ومن ثم فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى


لمَّا كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٦٤ تنص على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وتنص المادة ٢١ منه على أنه " الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسوم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسري الرسم على أساس ما حكم به". والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى. ولمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم في الدعوى رقم ١٤١٦ لسنة ٢٠١٣ أسيوط (محل المطالبة) قضى بسقوط حق المطعون ضده بالمطالبة بالحق موضوع الدعوى بالتقادم الحولي، بما مفاده أنه لم يلزمه بشيءٍ، ومن ثم فإنه يتعين تسوية الرسم على أساس مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها قانونًا، ولا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن قائمًا على غير أساس وغير مقبول، مما يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات متعينًا عدم قبوله عملًا بالمادة ٢٦٣/3 من ذات القانون.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 26 لسنة 87 ق - جلسة 1 / 9 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة