JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم قبول الدعوي المبتدأه لتصحيح الاحكام القضائيه




عدم قبول الدعوي المبتدأه لتصحيح الاحكام القضائيه

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشئ المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها ، واستثناء من هذا الأصل وللتيسير أجازت المادة 191 من قانون المرافعات تصحيح ما عساه أن يقع فى الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية بطلب أحد الخصـوم أو من تلقاء نفس المحكمة .
(الطعن رقم 902 لسنة 60ق ـ جلسة 1991 /1/17س42 ج1 ص 237 –موسوعه وزاره العدل المصريه )


وقضت محكمة النقض :-
وكان من المقرر وفقاً لأحكام المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادى أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند إلى تقرير الخبير المندوب في حساب الريع الذي احتسب تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع عام ۲۰۰٤ وليس 2014، الذي لا يعدو أن يكون خطأ حسابياً سبيل تصحيحه الطريق الذي رسمته المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات بقرار تصدره المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم، ومن ثم فلا يصلح بذاته أن يكون سببًا للطعن بطريق النقض، ويضحى النعي به غير جائز.
 (طعن رقم 654 لسنه 92 ق – جلسه 22/8/2023 موسوعه وزاره العدل المصريه )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة