وجود خطأ في اسم المدعى عليه بصحيفة الدعوى بعد الحكم فيها ... وفى ظل عدم وجود نص تشريعى ينظم هذه الحالة ... فإن السبيل الوحيد هو إقامة دعوى مبتدأة لتصحيح هذا الخطأ ، ولايجوز المنازعة مرة أخرى فى أصل الحق ....
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن : ( ....لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح أسماء المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أوراق الاستئناف وما حواه من مستندات بان منها أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 313 لسنة 1999 مدنى كلى منفلوط وقضى فيها بجلسة 25/5/2006 بانقضاء دين الرهن والريع وتأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3808 لسنة 88 ق عالى أسيوط بذات أسماء المطعون ضدهم وآخرين معهم ، وكان البين من مطالعة الأوراق والشهادات الإدارية التى ثبت منها أن للمستأنفين فى الاستئناف الماثل أسماء شهرة مع ذكر تلك الأسماء وأن الدعوى أقيمت بأسماء الشهرة للمستأنفين الحاليين وأن الأسماء الصحيحة للمستأنفين هى 1- ........... 2- .......... 3- ........ز 4- .......... 5- ........... 6- ....... 7- ....... 8- ............ وانتهى الحكم إلى اطمئنانه إلى أن المطعون ضدهم الحالى هم تعينهم من ضمن المدعيين فى الدعوى المطلوب تصحيح الأسماء فيها وأنه وإن كان لا يوجد نص تشريعى يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة وانتهى الحكم فى هذا الصدد وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والتيسير على الناس إلى إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بصفته ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس .
( نقض مدنى - الطعن رقم 18284 لسنة 83 ق - بتاريخ 17 / 6 / 2019 )